responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 77

غير الهاشمي الهاشمية وغير ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].

٣٢ ـ باب ثبوت القصاص على الولد اذا قتل أباه أو أمه ، وعدم

ثبوت القصاص على الاب اذا قتل الولد أو جرحه

[ ٣٥١٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن حمران ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا.

[ ٣٥١٩٠ ] ٢ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه ، أيقتل به؟ قال : لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم [١] ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

[ ٣٥١٩١ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا [١] ، عن حماد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده .. الحديث.


[٤] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات النكاح.

[٥] يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٣٣ من هذه الابواب.

الباب ٣٢

فيه ١١ حديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٧ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٦ | ٩٤١.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩٨ | ٤.

[١] التهذيب ١٠ : ٢٣٧ | ٩٤٣.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٤١ | ٧.

[١] في المصدر : أصحابه.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست