نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 396
أقول : قد تقدم أن العاقلة لا يضمن عمدا
[١] ، وقد خصه
الشيخ [٢] وغيره [٣] بغير هذه الصورة.
٥ ـ باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة
فصاعدا ، وحكم ما
دون السمحاق
[ ٣٥٨٤٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن
أبي مريم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا ، وقال : ما دون السمحاق [١] أجر الطبيب سواء الدية.
[ ٣٥٨٥٠ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ،
عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام
قال : ما دون السمحاق أجر الطبيب.