نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 397
٦ ـ باب حكم القاتل خطأ اذا مات قبل دفع الدية
، وأن من لا
عاقلة له فعاقلته الامام ، وكذا ابن الملاعنة
[ ٣٥٨٥١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده يونس بن عبد الرحمن ، عمن رواه ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : في الرجل إذا قتل رجلا خطأ
فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أن الدية على ورثته ، فان لم يكن له
عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.
٧ ـ باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون ، وحكم
من أسلم
ولا موالي له
[ ٣٥٨٥٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه ، وعليهم معقلته.
[ ٣٥٨٥٣ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ،
عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام
في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطأ ، قال : اقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس
له موال.
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ :
١٧٢ | ٦٧٦.
[١] تقدم في الحديث ١ من
الباب ٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١٠ :
١٧٥ | ٦٨٥.
٢ ـ التهذيب ١٠ :
١٧٤ | ٦٨٠.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 397