نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 352
٤٤ ـ باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى
أن يبلغ ثلث
الدية ، فتتضاعف دية أعضاء الرجل
[ ٣٥٧٦٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبان بن تغلب ، قال
: قلت لأبي عبدالله عليهالسلام
: ما تقول في رجل قطع اصبعا من أصابع المرأة ، كم فيها؟ قال : عشرة من الابل ، قلت
: قطع اثنتين [١]؟
قال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثا؟ قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعا؟ قال : عشرون ،
قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟!
إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال
: مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلىاللهعليهوآله
، إن المرأة تعاقل [٢]
الرجل إلى ثلث الدية ، فاذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان انك أخذتني
بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن محمد بن أبي عمير [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن
الحجاج مثله [٤].
[ ٣٥٧٦٣ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن