نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 353
الحسن [١] ، وعثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال :
سألته عن جراحة النساء ، فقال : الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث ،
فاذا جازت الثلث فانها مثل نصف دية الرجل.
[ ٣٥٧٦٤ ] ٣ ـ محمد
بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : المرأة تساوي الرجل في ديات الاعضاء والجوارح
حتى تبلغ ثلث الدية ، فاذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال ، مثال ذلك أن في
اصبع الرجل إذا قطعت عشرا من الابل ، وكذلك في أصبع المرأة سواء ، وفي اصبعين من
أصابع الرجل عشرون من الابل ، وفي اصبعين من أصابع المرأة كذلك ، وفي ثلاث أصابع
الرجل ثلاثون ، وفي ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء ، وفي أربع أصابع من يد الرجل
أو رجله أربعون من الابل ، وفي أربع أصابع المرأة عشرون من الابل لانها زادت على
الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة وهي النصف من ديات الرجال ، ثم على
هذا الحساب كلما زادت أصابعها وجراحها [١]
وأعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف ، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من
الابل وفي خمس أصابع الرجل خمسون من الابل ، بذلك ثبتت السنة عن نبي الهدي ، وبه
تواترت الاخبار عن الائمة عليهمالسلام.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص [٢] ويأتي ما يدل عليه في الجراح [٣].