responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 353

الحسن [١] ، وعثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن جراحة النساء ، فقال : الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث ، فاذا جازت الثلث فانها مثل نصف دية الرجل.

[ ٣٥٧٦٤ ] ٣ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : المرأة تساوي الرجل في ديات الاعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية ، فاذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال ، مثال ذلك أن في اصبع الرجل إذا قطعت عشرا من الابل ، وكذلك في أصبع المرأة سواء ، وفي اصبعين من أصابع الرجل عشرون من الابل ، وفي اصبعين من أصابع المرأة كذلك ، وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون ، وفي ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء ، وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الابل ، وفي أربع أصابع المرأة عشرون من الابل لانها زادت على الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة وهي النصف من ديات الرجال ، ثم على هذا الحساب كلما زادت أصابعها وجراحها [١] وأعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف ، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الابل وفي خمس أصابع الرجل خمسون من الابل ، بذلك ثبتت السنة عن نبي الهدي ، وبه تواترت الاخبار عن الائمة عليهم‌السلام.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص [٢] ويأتي ما يدل عليه في الجراح [٣].


[١] في المصدر زيادة : عن زرعة.

٣ ـ المقنعة : ١٢٠.

[١] في المصدر : وجوارحها.

[٢] تقدم في الباب ١ من أبواب قصاص الطرف.

[٣] يأتي في الباب ٣ من أبواب الجراح والشجاج.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست