نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 325
الحسن بن موسى ، عن
محمد بن الصباح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ أن المنصور سأله عن رجل قطع رأس رجل بعد موته ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : عليه مائة دينار ، فقيل : كيف صار
عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبدالله عليهالسلام
: في النطفة عشرون ، وفي العلقة عشرون ، وفي المضغة عشرون ، وفي العظم عشرون ، وفي
اللحم عشرون ، ثم أنشأناه خلقا آخر وهذا هو ميتا بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح في
بطن امه جنينا ، فسأله : الدراهم [١]
لمن هي؟ لورثته؟ أم لا؟ فقال أبو عبدالله عليهالسلام
: ليس لورثته فيها شيء إنما هذا شيء أتى إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه ، أو
يتصدق بها عنه ، أو تصير في سبيل من سبل الخير .. الحديث.
[ ٣٥٦٩٩ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن الحسين بن خالد [١] ، قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن رجل قطع رأس ميت فقال : إن الله حرم
منه ميتا كما حرم منه حيا ، فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه
الدية ، فسألت عن ذلك أبا الحسن عليهالسلام
فقال : صدق أبو عبدالله عليهالسلام
هكذا قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
، قلت : فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه
دية النفس كاملة؟ فقال : لا ، ولكن ديته دية الجنين في بطن امه قبل أن تلج [٢] فيه الروح وذلك مائة دينار لورثته ،
ودية هذا هي له لا للورثة ، قلت : فما الفرق بينهما؟ قال : إن الجنين أمر مستقبل
مرجو نفعه ، وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت