نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 324
٢٣ ـ باب أن من ضرب ابنته فاسقطت فوهبته حصتها
من الدية
جاز ، ويؤدى إلى زوجها ثلثي الدية
[ ٣٥٦٩٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه
، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثي منه لابي
، فقال : يجوز لابيها ما وهبت له.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله [١].