responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 259

٢٢ ـ باب ان المرأة اذا نذرت أن تقاد مزمومة (*) فخرم (*) أنفها لم

يضمن صاحب الدابة

[ ٣٥٥٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فنفحها [١] بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنين عليه‌السلام تخاصم صاحب البعير فأبطله ، وقال : إنما نذرت ليس عليك ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس [٢].

٢٣ ـ باب ان المقتول في مجمع اذا لم يعلم من قتله فديته من بيت

المال ، وأن صاحب الجسر لا يضمن

[ ٣٥٥٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : من مات في زحام الناس يوم جمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال.


الباب ٢٢

فيه حديث واحد

* الزمام : خيط يشد في الانف ثم بالمقود نفسه يقاد به الحيوان. ( الصحاح ـ زم ـ ٥ : ١٩٤٤ ).

* الخرم : الشق. ( الصحاح ـ خرم ـ ٥ : ١٩١٠ ).

١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٣ | ١٢.

[١] في المصدر : فدفعها.

[٢] التهذيب ١٠ : ٢٢٧ | ٨٩٦.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٥ | ٤ ، أورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب دعوى القتل.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست