نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 260
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، عن
جعفر ، عن أبيه ، وزاد فيه : أو عيد أو على بئر [١].
[ ٣٥٥٨١ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن ابن
زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
وعن أبي بصير ، قالا : سألناه عن الجسور أيضمن أهلها شيئا؟ قال : لا.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام[١].
٢٤ ـ باب ضمان الطبيب والبيطار اذا لم يأخذا
البراءة ، وكذا
الختان ، وضمان شاهد الزور
[ ٣٥٥٨٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : قال
أمير المؤمنين عليهالسلام
: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه ، وإلا فهو له ضامن.