responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 206

فقال : إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية : خمسة آلاف درهم .. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢] ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٤٥٩ ] ٣ ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الحلبي ، وأبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض ، قال : عليه الدية خمسة آلاف درهم ، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون ديناراً.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].

[ ٣٥٤٦٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يقتل المرأة ، قال : إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول ، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].


[٢] التهذيب ١٠ : ١٨١ | ٧٠٧.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٩٩ | ٥.

[١] التهذيب ١٠ : ١٨٥ | ٧٢٥.

٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٢ | ٧١٣ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.

[١] تقدم في الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.

[٢] يأتي في الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء ، وفي الباب ٣ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست