نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 206
فقال : إن شاء أهلها
أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية : خمسة آلاف
درهم .. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢] ، والذي قبله بإسناده عن علي بن
إبراهيم مثله.
[ ٣٥٤٥٩ ] ٣ ـ
وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الحلبي ، وأبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي
على رأس الولد تمخض ، قال : عليه الدية خمسة آلاف درهم ، وعليه للذي في بطنها غرة
وصيف أو وصيفة أو أربعون ديناراً.
[ ٣٥٤٦٠ ] ٤ ـ وعنه
، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام
في الرجل يقتل المرأة ، قال : إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم
لاولياء المقتول ، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].