responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 205

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم [١].

٤ ـ باب ان دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ، ودية العمد في سنة

[ ٣٥٤٥٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد في سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الصدوق [١].

٥ ـ باب أن دية المرأة نصف دية الرجل

[ ٣٥٤٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : دية المرأة نصف دية الرجل.

[ ٣٥٤٥٨ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول في رجل قتل امرأته [١] متعمدا ،


[١] تقدم في الباب ٨ من أبواب بقية الصوم الواجب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٣ | ١٠.

[١] التهذيب ١٠ : ١٦٢ | ٦٤٦ ، والفقيه ٤ : ٨٠ | ٢٥٠.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٨ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٨٠ | ٧٠٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩٩ | ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب قصاص النفس.

[١] في المصدر : امرأة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست