٤ ـ باب ان دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ،
ودية العمد في سنة
[ ٣٥٤٥٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين
، وتستأدى دية العمد في سنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
، وكذا الصدوق [١].
٥ ـ باب أن دية المرأة نصف دية الرجل
[ ٣٥٤٥٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : دية المرأة نصف دية الرجل.
[ ٣٥٤٥٨ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول في رجل قتل امرأته [١] متعمدا ،