ورواه في ( المقنع ) مرسلا ، إلى قوله :
مائتي حلة [٣].
[ ٣٥٤٢٨ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
بصير ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الدية ، فقال : دية المسلم عشرة آلاف من الفضة ، و [١] ألف مثقال من الذهب ، و [٢] ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا [٣] ، ومن الابل مائة [٤] على أسنانها ، ومن البقر مائتان.
[ ٣٥٤٢٩ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا
عبدالله عليهالسلام يقول ـ في
حديث ـ : ( إن الدية مائة من الابل ) [١]
، قيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما ، أوعشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل
ناب [٢] من الابل
عشرون شاة.
ورواه الشيخ باسنا عن الحسين بن سعيد ،
عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعا ، عن ابن سنان. ورواه
أيضا بإسناده عن
[٣] كان المراد بقوله :
أثلاثا أنها تستأدى في ثلاث سنين وحينئذ يخص بقتل الخطاء لما يأتي ، والاقرب أن
يراد كونه ثلاثة أسنان : أعلى ، وادنى ، وأوسط ، وسيأتي أن الدية ألف شاة فخلطه
وهو موافق لذلك ( هامش المخطوط ).
[٤] في التهذيب : أثلاثا من
الابل فانه على اسنانها ( هامش المخطوط ).
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٨١
| ٣ ، الفقيه ٤ : ٧٧ | ٢٤٠.
[١] في المصدر : إن دية ذلك
تغلظ وهي مائة من الابل.
[٢] في الفقيه : واحد ، الناب
: المسنة من الابل ، (الصحاح ـ نيب ـ ١ : ٢٣٠).
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 194