نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 193
أبواب ديات النفس
١ ـ باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من
الابل ، أو مائتا
بقرة ، أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة
آلاف درهم ، أو
مائتا حلة ، وجملة من أحكامها
[ ٣٥٤٢٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول :
كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فأقرها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة
، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق
عشرة ألف درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلة.
قال عبد الرحمن بن الحجاج : فسألت أبا
عبدالله عليهالسلام عما روى ابن
أبي ليلى ، فقال : كان علي عليهالسلام
يقول : الدية ألف دينار ، وقيمة الدينار عشرة دراهم ، وعشرة آلاف لاهل الامصار [١] ، وعلى أهل