responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 193

أبواب ديات النفس

١ ـ باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل ، أو مائتا

بقرة ، أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو

مائتا حلة ، وجملة من أحكامها

[ ٣٥٤٢٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فأقرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة ألف درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلة.

قال عبد الرحمن بن الحجاج : فسألت أبا عبدالله عليه‌السلام عما روى ابن أبي ليلى ، فقال : كان علي عليه‌السلام يقول : الدية ألف دينار ، وقيمة الدينار عشرة دراهم ، وعشرة آلاف لاهل الامصار [١] ، وعلى أهل


كتاب الديات

أبواب ديات النفس

الباب

فيه ١٤ حديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٠ | ١ ، التهذيب ١٠ : ١٦٠ | ٦٤٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٩ | ٩٧٥.

[١] في التهذيب : وقيمة الدينار عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب الف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم لاهل الامصار ( هامش المخطوط ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست