ورواه الشيخ بإسناده عن النوفلي [١] ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني [٣].
٢١ ـ باب ان من قتله القصاص بأمر الامام
فلا دية له في قتل ولا جراحة
[ ٣٥٤١٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : من قتله القصاص بأمر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٢٢ ـ باب حكم القصاص في الاعضاء والجراحات ، بين المسلمين
والكفار ، والرجال والنساء ، والاحرار والمماليك والصبيان
[ ٣٥٤٢٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس [١] ، عن حريز ، وابن مسكان ، عن أبي بصير ،
[١] التهذيب ١٠ : ٢٧٩ | ١٠٨٩.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٥١ | ٩٩٣.
[٣] الفقيه ٤ : ١١٠ | ٣٧٤.
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٩ | ١٠٩١ ، أورده في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من أبواب القصاص في النفس.
[١] تقدم في الباب ٢٤ من أبواب القصاص في النفس.
الباب ٢٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨٠ | ١٠٩٦.
[١] في المصدر : عن ياسين.