نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 182
١٩ ـ باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط ،
ولو غلط فزاد في الحد
[ ٣٥٤١٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح
الثوري ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : إن أمير المؤمنين عليهالسلام
أمر قنبر أن يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط ، فأقاده علي عليهالسلام من قنبر ثلاثة أسواط.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
، إلا أنه قال : فزاد على ثمانين ثلاثة أسواط [١].
٢٠ ـ باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى
احدث
في ثيابه ان لم يؤد ثلث الدية
[ ٣٥٤١٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : رفع
إلى أمير المؤمنين عليهالسلام
رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما
أحدث ، أو يغرم ثلث الدية.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٦٠
| ١ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الحدود.
[١] التهذيب ١٠ : ٢٧٨ | ١٠٨٥
و ١٤٨ | ٥٨٧ ، والموضع الثاني موافق لمتن الكافي.
[٢] تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و
٧ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب القصاص
في النفس.
الباب ٢٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٧
| ٢١.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 182