responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 182

١٩ ـ باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط ،

ولو غلط فزاد في الحد

[ ٣٥٤١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه‌السلام أمر قنبر أن يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط ، فأقاده علي عليه‌السلام من قنبر ثلاثة أسواط.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، إلا أنه قال : فزاد على ثمانين ثلاثة أسواط [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

٢٠ ـ باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى احدث

في ثيابه ان لم يؤد ثلث الدية

[ ٣٥٤١٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : رفع إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدية.


الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٦٠ | ١ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الحدود.

[١] التهذيب ١٠ : ٢٧٨ | ١٠٨٥ و ١٤٨ | ٥٨٧ ، والموضع الثاني موافق لمتن الكافي.

[٢] تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٧ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٧ | ٢١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست