responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 150

رجل قتل في قرية ، أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه.

أقول : لعله محمول على وجود اللوث [١] وتحقق القسامة.

[ ٣٥٣٥٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد أبي الخزرج ، عن فضيل بن عثمان الاعور [١] ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ، ووسطه وصدره في قبيلة ، والباقي في قبيلة ، قال : ديته على من وجد في قبيلته صدره وبدنه ، والصلاة عليه.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان مثله [٢].

[ ٣٥٣٥٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن سهل [١] ، عن بعض أشياخه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن رجل كان جالسا مع قوم ثقات [٢] ونفر [٣] معهم ، أو رجل وجد في قبيلة ، أو على دار قوم فادعي عليهم ، قال : ليس عليهم قود ، ولا يبطل دمه ، عليهم الدية.

[ ٣٥٣٥٩ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ،


[١] اللوث : أمارة يظن بها صدق المدعي فيما أدعاه من القتل ، كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دار. « مجمع البحرين ( لوث ) ٢ : ٢٦٣ ».

٦ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٣ | ٨٤٢.

[١] في المصدر : فضل بن عثمان الاعور.

[٢] الفقيه ٤ : ١٢٣ | ٤٢٨.

٧ ـ الفقيه ٤ : ٧٢ | ٢٢١.

[١] في المصدر زيادة : عن أبيه.

[٢] في نسخة : فمات « هامش المخطوط ».

[٣] في النسخة الخطية : ونفر.

٨ ـ قرب الإسناد : ٧٠.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست