نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 150
رجل قتل في قرية ،
أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم
ما قتلوه.
أقول : لعله محمول على وجود اللوث [١] وتحقق القسامة.
[ ٣٥٣٥٧ ] ٦ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن سنان ، عن
طلحة بن زيد أبي الخزرج ، عن فضيل بن عثمان الاعور [١] ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ،
ووسطه وصدره في قبيلة ، والباقي في قبيلة ، قال : ديته على من وجد في قبيلته صدره
وبدنه ، والصلاة عليه.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد
بن سنان مثله [٢].
[ ٣٥٣٥٨ ] ٧ ـ
وبإسناده عن محمد بن سهل [١]
، عن بعض أشياخه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
أن أمير المؤمنين عليهالسلام
سئل عن رجل كان جالسا مع قوم ثقات [٢]
ونفر [٣] معهم ، أو
رجل وجد في قبيلة ، أو على دار قوم فادعي عليهم ، قال : ليس عليهم قود ، ولا يبطل
دمه ، عليهم الدية.
[ ٣٥٣٥٩ ] ٨ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ،
[١] اللوث : أمارة يظن بها
صدق المدعي فيما أدعاه من القتل ، كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دار. «
مجمع البحرين ( لوث ) ٢ : ٢٦٣ ».