responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 151

عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أنه اتي علي عليه‌السلام بقتيل وجد بالكوفة مقطعا ، فقال : صلوا عليه ما قدرتم عليه منه ، ثم استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ، وضمنهم الدية.

قال الشيخ : لا تنافي بين الاخبار ، لان الدية إنما تلزم أهل القرية والقبيلة الذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين بقتله وامتنعوا من القسامة ، فأما إذا لم يكونوا متهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم ، وتؤدى دية القتيل من بيت المال [١] ، واستدل بما تقدم [٢] وبما يأتي [٣].

٩ ـ باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث اذا لم يكن

للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة أن المدعى عليه قتله ، فتثبت

القصاص في العمد والدية في الخطأ ، الا أن يقيم المدعى عليه

خمسين قسامة فيسقط وتؤدى الدية من بيت المال

[ ٣٥٣٦٠ ] ١. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إنما جعلت القسامة احتياطا للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا ، أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.

[ ٣٥٣٦١ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن القسامة كيف كانت؟ فقال : هي حق وهي مكتوبة عندنا ، ولولا


[١] راجع التهذيب ١٠ : ٢٠٥ | ذيل ٨١٠.

[٢] تقدم في الباب ٦ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الحديثين ٥ و ٦ من الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ٧٤ | ٢٢٥.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٦٠ | ١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست