نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 29 صفحه : 128
[ ٣٥٣١٥ ] ٥ ـ
وبالإسناد ، أن الحسن عليهالسلام
قدمه فضرب عنقه بيده.
[ ٣٥٣١٦ ] ٦ ـ محمد
بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليهالسلام
في وصيته للحسن عليهالسلام
: يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون : قتل أمير
المؤمنين ، ألا لا يقتلن [١]
بي إلا قاتلي ، انظروا إذا أنا مت من ( هذه الضربة ) [٢] فاضربوه ضربة بضربة ، ولا يمثل بالرجل
فاني سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله
يقول : إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور ، ( ثم أقبل على ابنه الحسن عليهالسلام فقال : يابني أنت ولي الامر وولي الدم
، فان عفوت فلك ، وان قتلت فضربة مكان ضربة ولاتأثم ) [٣].
٦٣ ـ باب ثبوت القصاص على شاهد الزور اذا قتل
المشهود عليه
[ ٣٥٣١٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام في أربعة
شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثم رجع أحدهم بعدما قتل الرجل ، فقال : إن قال الرابع
: وهمت ، ضرب الحد وغرم الدية ، وإن قال : تعمدت ، قتل.