responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 129

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].

وبإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الشهادات وغيرها [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

٦٤ ـ باب ان شهود الزور اذا شهدوا على واحد فقتل ، وأراد

الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية

[ ٣٥٣١٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها ، فيرجم ، ثم يرجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبه عليّ ، فان رجع اثنان وقالا : شبه علينا ، غرما نصف الدية ، وإن رجعوا [١] وقالوا : شبه علينا غرموا الدية ، وإن قالوا : شهدنا بالزور ، قتلوا جميعا.

[ ٣٥٣١٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ، وعن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن عليه‌السلام في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى


[١] التهذيب ١٠ : ٣١١ | ١١٦٢.

[٢] الكافي ٧ : ٣٨٤ | ٤.

[٣] تقدم في الباب ١٢ من أبواب الشهادات.

[٤] يأتي في الباب ٦٤ من هذه الابواب.

الباب ٦٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣٦٦ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٣١٢ | ١١٦٣.

[١] في المصدر زيادة : جميعا.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٦٦ | ٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 29  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست