أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في
الشهادات وغيرها [٣]
، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٦٤ ـ باب ان شهود الزور اذا شهدوا على واحد
فقتل ، وأراد
الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية
[ ٣٥٣١٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن
عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
أن أمير المؤمنين عليهالسلام
قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها ، فيرجم ، ثم يرجع واحد
منهم ، قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبه عليّ ، فان رجع اثنان وقالا : شبه
علينا ، غرما نصف الدية ، وإن رجعوا [١]
وقالوا : شبه علينا غرموا الدية ، وإن قالوا : شهدنا بالزور ، قتلوا جميعا.
[ ٣٥٣١٩ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ، وعن محمد بن الحسن ، عن عبدالله
بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن عليهالسلام في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى