responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 362

ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله [٣].

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٤].

[ ٣٤٩٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي بن نوح ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الذي يأتي المرأة وهي ميتة ، فقال : وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية.

[ ٣٤٩٧٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن النعمان بن عبد السلام ، ( عن أبي حنيفة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ) [١] عن رجل زنى بميتة ، قال : لا حد عليه.

قال الشيخ : هذا يحتمل وجهين : أحدهما أنه لا حد عليه موظف لا يجوز غيره لأنه إن كان محصنا رجم وإلا جلد ، والآخر أن يكون مخصوصا بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فانه يعزر ولا حد عليه.

أقول : ويمكن الحمل على الانكار ، وعلى ما دون الايلاج كالتفخيذ ونحوه لما مر [٢].

وقد تقدم ما يدل على ذلك في السرقة [٣].


[٣] الفقيه ٤ : ٥٢ | ١٨٩.

[٤] التهذيب ١٠ : ٦٢ | ٢٢٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٥ | ٨٤٢.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٦٣ | ٢٣٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٥ | ٨٤٣.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٦٣ | ٢٣١ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٥ | ٨٤٤.

[١] في الاستبصار : عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته.

[٢] مر في الحديث ٢ و ٦ من الباب ١٩ من أبواب حد السرقة ، وفي الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

[٣] تقدم في الحديث ٢ و ٦ من الباب ١٩ من أبواب حد السرقة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست