نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 361
عن أبي الحسن عليهالسلام أن أصحاب الكبائر إذا اُقيم عليهم الحد
مرتين قتلوا في الثالثة.
قال الشيخ : ويجوز الحمل على التقية لأن
ذلك مذهب العامة.
[ ٣٤٩٧١ ] ١١ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام
أنه سئل عن راكب البهيمة؟ فقال : لا رجم عليه ولا حد ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة.
[ ٣٤٩٧٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه [١]
، عن آدم بن إسحاق ، عن عبدالله بن محمد الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم
نكحها ، قال : إن حرمة الميت كحرمة الحي [٢]
تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنا : إن أحصن رجم ، وإن لم
يكن أحصن جلد مائة.
١١ ـ قرب الإسناد :
٥٠.
[١] تقدم في الباب ٢٦ من
أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبوب جهاد النفس ، وفي الحديث
٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الباب ٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٨
| ٢ ، وأوره بتمامه ي الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب حد السرقة.