[ ٣٤١٤٩ ] ٤ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن
رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، فقال : كان علي عليهالسلام يقيم عليه الحدود ، ثم يقتله ، ولا
نخالف عليا عليهالسلام.
[ ٣٤١٥٠ ] ٥ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ابن عثمان ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام في الرجل
يكون عليه الحدود منها القتل ، قال : تقام عليه الحدود ، ثم يقتل.
[ ٣٤١٥١ ] ٦ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، وابن بكير جميعا ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام في رجل
اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، قال : يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، و [١] يقتل بعد.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب [٢] ، والذي قبله بإسناده عن علي بن
إبراهيم ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[ ٣٤١٥٢ ] ٧ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ،
عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
فيمن