نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 34
١٥ ـ باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد
أولاً ثم
قتل ، فان كان فيها قطع قدم على القتل واخر عن
الجلد
[ ٣٤١٤٦ ] ١ ـ محمد بن
علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها
القتل ، يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، ثم يقتل بعد ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد [١] ، عن علي بن رئاب مثله ، إلا أنه أسقط
: بعد ذلك [٢].
[ ٣٤١٤٧ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام في الرجل
يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، قال : كان علي عليهالسلام
يقيم عليه الحد ثم يقتله ، ولا نخالف عليّاً عليهالسلام.
[ ٣٤١٤٨ ] ٣ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه عليهالسلام قال : سألته
عن رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود : الخمر ، والزنا ، والسرقة ، بأيها يبدأ به من
الحدود؟ قال : بحدّ الخمر ، ( ثم السرقة ثم الزنا ) [١].