responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 34

١٥ ـ باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولاً ثم

قتل ، فان كان فيها قطع قدم على القتل واخر عن الجلد

[ ٣٤١٤٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، ثم يقتل بعد ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد [١] ، عن علي بن رئاب مثله ، إلا أنه أسقط : بعد ذلك [٢].

[ ٣٤١٤٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، قال : كان علي عليه‌السلام يقيم عليه الحد ثم يقتله ، ولا نخالف عليّاً عليه‌السلام.

[ ٣٤١٤٨ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود : الخمر ، والزنا ، والسرقة ، بأيها يبدأ به من الحدود؟ قال : بحدّ الخمر ، ( ثم السرقة ثم الزنا ) [١].


الباب ١٥

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ٥٠ | ١٧٨.

[١] في التهذيب زيادة : عن ابن محبوب.

[٢] التهذيب ١٠ : ٧٠ | ٢٦١.

٢ ـ الفقيه ٤ : ١٢٤ | ٤٣١.

٣ ـ قرب الإسناد : ١١٢.

[١] في المصدر : ثم الزنا ثم السرقة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست