responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 303

وخصوصا [٣].

٣٢ ـ باب حكم سرقة الآبق والمرتد

[ ٣٤٨٢٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق ، لأنه بمنزلة المرتد عن الإسلام ، ولكن يدعا إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام ، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ، ثم قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلته.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].

٣٣ ـ باب حكم رفع السارق إلى الوالي

[ ٣٤٨٢٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : اشتريت أنا والمعلى بن خنيس طعاما بالمدينة وأدركنا المساء قبل أن ننقله فتركناه في السوق في جواليقه [١] وانصرفنا ، فلما كان من الغد غدونا إلى السوق فاذا أهل السوق مجتمعون


[٣] تقدم في الباب ١٧ و ١٨ من أبواب مقدمات الحدود.

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٨٨ | ٣٢٩.

[١] الكافي ٧ : ٢٥٩ | ١٩ علق المصنف : هذا مروي في باب الإباق « منه ».

[٢] التهذيب ١٠ : ١٤٢ | ٥٦٢.

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٧ | ٥٠٧.

[١] الجوالق : وعاء جمعه جواليق. ( القاموس المحيط ـ جلق ـ ٣ : ٢١٨ ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست