نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 302
[ ٣٤٨٢٤ ] ٤ ـ محمد
بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف
، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد [١]
، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : أتي أمير المؤمنين عليهالسلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ، ثم قال :
إن الذي بان من أجسادكم قد يصل إلى النار فان تتوبوا تجروها ، وإلا تتوبوا تجركم.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود
هنا [٢] وفي مقدمات
الحدود [٣].
٣١ ـ باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون
الغرم ،
وحكم العفو عن السارق
[ ٣٤٨٢٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : السارق إذا جاء من قبل نفسه
تائبا إلى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن محبوب [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢] ، وعلى حكم العفو عموما