responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 302

[ ٣٤٨٢٤ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد [١] ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ، ثم قال : إن الذي بان من أجسادكم قد يصل إلى النار فان تتوبوا تجروها ، وإلا تتوبوا تجركم.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا [٢] وفي مقدمات الحدود [٣].

٣١ ـ باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم ،

وحكم العفو عن السارق

[ ٣٤٨٢٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢] ، وعلى حكم العفو عموما


٤ ـ علل الشرائع : ٥٣٧ | ٨.

[١] في المصدر : الحسن بن سعيد.

[٢] تقدم ما يدل على الانفاق في الأحاديث ٣ و ٦ و ٧ و ١٠ و ١٤ و ١٦ من الباب ٥ ، وما يدل على التوبة في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

[٣] تقدم في الباب ١٤ من أبواب مقدمات الحدود.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٢ | ٤٨٩.

[١] الكافي ٧ : ٢٢٠ | ٨.

[٢] تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست