نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 297
يعلم أن عليه في
السرقة قطعا فخل عنه ، فأخذت الغلام وسألته فقلت له : أكنت تعلم أن في السرقة
عقوبة؟ قال : نعم ، قلت : أي شيء هو؟ قال : اُضرَبُ [١] فخليت عنه.
[ ٣٤٨١١ ] ١٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبدالله بن
هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد ابن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الصبي يسرق؟ فقال : إن كان له سبع
سنين أو أقل رفع عنه ، فان عاد بعد سبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتّى تدمي ، فان
عاد قطع منه أسفل من بنانه ، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع
حد من حدود الله عزّ وجلّ.
[ ٣٤٨١٢ ] ١٣ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن الرجل عليهالسلام ، قال : إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز
أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود ، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك.
أقول : حمله الشيخ على من تكرر منه
الفعل.
[ ٣٤٨١٣ ] ١٤ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : إذا سرق الصبي ولم يبلغ
الحلم قطعت أنامله.
وقال أبو عبدالله عليهالسلام : أتي أمير المؤمنين عليهالسلام
[١] في التهذيب : الضرب (
هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.