نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 298
بغلام قد سرق ولم
يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ، ثم قال : إن عدت قطعت يدك.
[ ٣٤٨١٤ ] ١٥ ـ وعنه
، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت : الصبي يسرق؟ قال : يعفا
عنه مرتين ، فان عاد الثالثة قطعت أنامله ، فان عاد قطع المفصل الثاني ، فان عاد
قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه.
[ ٣٤٨١٥ ] ١٦ ـ علي
بن جعفر في كتابه عن أخيه عليهالسلام
قال : سألته عن الصبي يسرق ما عليه؟ قال : إذا سرق وهو صغير عفى عنه ، وإن عاد
قطعت أنامله ، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله.
أقول : وجه الجمع في بعض الفروض المذكورة
تخيير الإمام عليهالسلام
وأن له أن يفعل ما يقتضيه المصلحة.
٢٩ ـ باب حكم سرقة العبد
[ ٣٤٨١٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضي أمير المؤمنين عليهالسلام في عبد سرق واختان من مال مولاه ، قال
: ليس عليه قطع.
[ ٣٤٨١٧ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
١٥ ـ التهذيب ١٠ :
١٢١ | ٤٨٤.
١٦ ـ مسائل علي بن
جعفر : ١٦٨ | ٢٨٠.
الباب ٢٩
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٣٤
| ٥ ، التهذيب ١٠ : ١١١ | ٤٣٦.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٣٧
| ٢٠ ، التهذيب ١٠ : ١١١ | ٤٣٧.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 298