نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 292
٢٦ ـ باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية
أو غير عارية
[ ٣٤٧٩٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن الحجال ، عن صالح بن السندي ، عن الحسن
بن محبوب ، عن عبدالله بن غالب ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب ، عن علي بن أبي
رافع ، قال : كنت على بيت مال علي بن أبي طالب عليهالسلام
وكاتبه ، وكان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة ، قال : فأرسلت إليّ بنت
أمير المؤمنين عليهالسلام
فقالت لي : بلغني أن في بيت مال أمير المؤمنين عليهالسلام
عقد لؤلؤ وهو في يدك وأنا احب أن تعيرنيه أتجمل به في أيام عيد الأضحى ، فأرسلت
إليها : عارية مضمونة مردودة؟ يابنت أمير المؤمنين ، قالت : نعم ، عارية مضمونة
مردودة بعد ثلاثة أيام ، فدفعته إليها وأن أمير المؤمنين عليهالسلام رآه عليها فعرفه ، فقال لها : من أين
صار إليك هذا العقد؟ فقالت : استعرته من علي بن أبي رافع خازن بيت مال أمير
المؤمنين لأتزين به في العيد ثم أرده ، قال : فبعث إلي أمير المؤمنين عليهالسلام فجئته ، فقال لي : أتخونالمسلمين يا
ابن أبي رافع؟! فقلت له : معاذ الله أن أخون المسلمين ، فقال : كيف أعرت بنت أمير
المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير إذني ورضاهم؟! فقلت : يا أمير
المؤمنين إنها ابنتك وسألتني أن اعيرها إياه تتزين به فأعرتها إياه عارية مضمونة
مردودة ، فضمنته في مالي وعلى أن أرده سليماً إلى موضعه ، قال : فرده من يومك
وإياك أن تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي ثم اولي لابنتي لو كانت أخذت العقد على غير
عارية مضمونة مردودة لكانت إذا أول هاشمية قطعت يدها في سرقة ـ إلى أن قال ـ :
فقبضته منها
الباب ٢٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ :
١٥١ | ٦٠٦.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 292