نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 293
ورددته إلى موضعه.
٢٧ ـ باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين
[ ٣٤٧٩٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن علي بن سليمان بن
رشيد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس ، عن إسماعيل بن كثير بن سام [١] ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : السراق ثلاثة : مانع الزكاة ، ومستحل
مهور النساء ، كذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن
الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد [٢].
أقول : الظاهر أن المراد التشبيه في
التحريم لا في ثبوت الحد ، لما مر من [٣]
أنه لا قطع على من سرق من غير حرز وغير ذلك.
٢٨ ـ باب حكم الصبيان إذا سرقوا
[ ٣٤٨٠٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ، عن عبدالله بن
سنان ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الصبي يسرق؟ قال : يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة ، فان عاد قطعت أطراف
أصابعه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك.
الباب ٢٧
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ :
١٥٣ | ٦١١ ، واورده في الحديث ١١ من الباب ١١ من أبواب المهور.