responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 293

ورددته إلى موضعه.

٢٧ ـ باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين

[ ٣٤٧٩٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس ، عن إسماعيل بن كثير بن سام [١] ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : السراق ثلاثة : مانع الزكاة ، ومستحل مهور النساء ، كذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد [٢].

أقول : الظاهر أن المراد التشبيه في التحريم لا في ثبوت الحد ، لما مر من [٣] أنه لا قطع على من سرق من غير حرز وغير ذلك.

٢٨ ـ باب حكم الصبيان إذا سرقوا

[ ٣٤٨٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصبي يسرق؟ قال : يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة ، فان عاد قطعت أطراف أصابعه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك.


الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٣ | ٦١١ ، واورده في الحديث ١١ من الباب ١١ من أبواب المهور.

[١] في الخصال : عن إسماعيل بن كثير بن بسام.

[٢] الخصال : ١٥٣ | ١٩٠.

[٣] مر في الباب ٨ و ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ١٦ حديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٣٢ | ١ ، التهذيب ١٠ : ١١٩ | ٤٧٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست