نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 250
والأمة على الأحرار
لأنهم عبيدالله وإماؤه.
[ ٣٤٦٨٢ ] ٣ ـ
محمدبن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب [١] ، عن الفضيل عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن أقر الرجل الحر على نفسه [٢] مرة واحدة عند الإمام قطع.
أقول : حمله الشيخ على التقية لما مضى [٣] ويأتي [٤].
[ ٣٤٦٨٣ ] ٤ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
أنه قال : كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر ، فأقبل يسألني
فقلت : ما تقول في السارق اذا أقر على نفسه أنه سرق؟ قال : يقطع ، قلت : فما (
تقول في الزنا ) [١]
إذا أقر على نفسه أربع مرات؟ قال : نرجمه ، قلت : وما يمنعكم من السارق إذا أقر
على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني.
أقول : وجهه أن الزنا فعل الرجل والمرأة
، والسرقة فعل واحد كما روي في الشهود ، والله أعلم.
[ ٣٤٦٨٤ ] ٥ ـ وعنه
، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر عليهالسلام
قال : حدثني بعض أهلي أن شابا أتي أمير المؤمنين عليهالسلام
فأقر عنده بالسرقة ، قال : فقال له علي عليهالسلام
: إني