responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 250

والأمة على الأحرار لأنهم عبيدالله وإماؤه.

[ ٣٤٦٨٢ ] ٣ ـ محمدبن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب [١] ، عن الفضيل عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن أقر الرجل الحر على نفسه [٢] مرة واحدة عند الإمام قطع.

أقول : حمله الشيخ على التقية لما مضى [٣] ويأتي [٤].

[ ٣٤٦٨٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر ، فأقبل يسألني فقلت : ما تقول في السارق اذا أقر على نفسه أنه سرق؟ قال : يقطع ، قلت : فما ( تقول في الزنا ) [١] إذا أقر على نفسه أربع مرات؟ قال : نرجمه ، قلت : وما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني.

أقول : وجهه أن الزنا فعل الرجل والمرأة ، والسرقة فعل واحد كما روي في الشهود ، والله أعلم.

[ ٣٤٦٨٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر عليه‌السلام قال : حدثني بعض أهلي أن شابا أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام فأقر عنده بالسرقة ، قال : فقال له علي عليه‌السلام : إني


٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٦ | ٥٠٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٠ | ٩٤٩.

[١] في المصدر زيادة : عن أبي أيوب.

[٢] في المصدر زيادة : بالسرقة.

[٣] مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

[٤] يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٦ | ٥٠٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٠ | ٩٥٠.

[١] في المصدر : فما تقولون في الزاني.

٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٧ | ٥٠٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٢ | ٩٥٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست