responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 249

٣ ـ باب أن السرقة لا تثبت الا بالإقرار مرتين مع عدم

البينة ، وحكم ما لو رجع المقر

[ ٣٤٦٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع اذا لم يكن شهود.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله [١].

[ ٣٤٦٨١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه قد سرق قطعه ، والأمة إذا أقرت بالسرقة قطعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١] ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب [٢] ، والذي قبله مرسلا.

قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على ما إذا انضاف إلى الإقرار البينة ، واستدل بما يأتي [٣] ، ويمكن الحمل على التقية كما يأتي [٤] ، وحمل العبد


الباب ٣

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢١٩ | ٢ ، الفقيه ٤ : ٤٣ | ١٤٥.

[١] التهذيب ١٠ : ١٢٩ | ٥١٥ ، والاستصار ٤ : ٢٥٠ | ٩٤٨.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٢٠ | ٧.

[١] التهذيب ١٠ : ١١٢ | ٤٤١ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٤ | ٩٢١.

[٢] الفقيه ٤ : ٤٩ | ١٧٣.

[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

[٤] يأتي في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست