نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 249
٣ ـ باب أن السرقة لا تثبت الا بالإقرار مرتين
مع عدم
البينة ، وحكم ما لو رجع المقر
[ ٣٤٦٨٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج
، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام
ـ في حديث ـ قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ،
ولم يقطع اذا لم يكن شهود.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله [١].
[ ٣٤٦٨١ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : العبد إذا أقر على نفسه عند
الإمام مرة أنه قد سرق قطعه ، والأمة إذا أقرت بالسرقة قطعها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١] ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب [٢] ، والذي قبله مرسلا.
قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على ما
إذا انضاف إلى الإقرار البينة ، واستدل بما يأتي [٣] ، ويمكن الحمل على التقية كما يأتي [٤] ، وحمل العبد