نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 206
زياد ، وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ( عن ابن رئاب ) [١] ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون
الإمام ، فأما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام.
[ ٣٤٥٧٧ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت
له : رجل جنى عليّ ، أعفو عنه؟ أو أرفعه إلى السلطان؟ قال : هو حقك إن عفوت عنه
فحسن ، وإن رفعته إلى الإمام فانما طلبت حقك ، وكيف لك بالإمام.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١] ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد ،
وعن ابن محبوب مثله.
[ ٣٤٥٧٨ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه
ويجعله من ذلك في حل ، ثم إنه بعد ذلك يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده ، فقال : ليس
له حد بعد العفو ، قلت : أرأيت إن هو قال : يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله؟
فقال : إن كانت امه حية فليس له أن يعفو ، العفو إلى امه متى شاءت أخذت بحقها ،
قال : فان كانت امه قد ماتت فانه ولي أمرها يجوز عفوه.