responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 206

زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ( عن ابن رئاب ) [١] ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام ، فأما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام.

[ ٣٤٥٧٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : رجل جنى عليّ ، أعفو عنه؟ أو أرفعه إلى السلطان؟ قال : هو حقك إن عفوت عنه فحسن ، وإن رفعته إلى الإمام فانما طلبت حقك ، وكيف لك بالإمام.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١] ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد ، وعن ابن محبوب مثله.

[ ٣٤٥٧٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ، ثم إنه بعد ذلك يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده ، فقال : ليس له حد بعد العفو ، قلت : أرأيت إن هو قال : يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله؟ فقال : إن كانت امه حية فليس له أن يعفو ، العفو إلى امه متى شاءت أخذت بحقها ، قال : فان كانت امه قد ماتت فانه ولي أمرها يجوز عفوه.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].


[١] ليس في الاستبصار.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٥٢ | ٥ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب مقدمات الحدود.

[١] التهذيب ١٠ : ٨٢ | ٣٢٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٢ | ٨٧٩.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٥٢ | ٦ ، واورده صدره في الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب مقدمات الحدود.

[١] التهذيب ١٠ : | ٧٩ | ٣٠٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٢ | ٨٧٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست