نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 20
بإسناده عن محمد بن
سنان ، عن الرضا عليهالسلام
فيما كتب إليه : أن علة القتل من إقامة الحد في الثلاثة على الزاني والزانية
لاستخفا فهما وقلة مبالاتهما بالضرب ، حتى كأنه مطلق لهما ذلك الشيء ، وعلة اخرى
أن المستخف بالله وبالحد كافر ، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر [١].
٦ ـ باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما
[ ٣٤١١٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب
الخراز ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وزوجت ، واقيمت عليها الحدود
التامة. لها وعليها ، قال : قلت : الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك
أتقام عليه الحدود [١]
على تلك الحال؟ قال : أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في
الحدود كلها على مبلغ سنه [٢]
، ولا تبطل حدود الله في خلقه ، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
إلا أنه زاد بعد قوله : مبلغ سنه : فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة
العبادات [٤]
وفي الحجر [٥]
[١] ويأتي ما يدل على ذلك في
الباب (٢٠) ، وفي الحديث ١ من الباب (٣٢) من أبواب حد الزنا.
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ١٩٨
| ٢ ، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب مقدم العبادات.