responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 19

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٥ ـ باب أن صاحب الكبيرة اذا اقيم عليه الحد مرتين قتل في

الثالثة الا الزاني ففي الرابعة

[ ٣٤١١٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان عن يونس ، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال : أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله [٢].

[ ٣٤١١٤ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن حمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : الزاني إذا زنا يجلد [١] ثلاثا ويقتل في الرابعة ـ يعني [٢] : جلد ثلاث مرات ـ.

قال الشيخ : الأول مخصوص بغير الزنا.

[ ٣٤١١٥ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار )


[١] تقدم في الباب ٤ من أبواب الأمر والنهي. وتقدم ما يدل على إعانة المؤمن في الحديث ٤ من الباب ٥٦ من أبواب أحكام العشرة ، وما يدل على تحريم المجالسة لأهل المعاصي في الباب ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٩١ | ٢.

[١] الفقيه ٤ : ٥١ | ١٨٢.

[٢] التهذيب ١٠ : ٩٥ | ٣٦٩ ، والاستبصار ٤ : ٢١٢ | ٧٩١.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٩١ | ١ ، التهذيب ١٠ ، ٣٧ | ١٢٩ ، والاستبصار ٤ : ٢١٢ | ٧٩٠.

[١] في الكافي والاستبصار : جلد.

[٢] في المصدر زيادة : إذا.

٣ ـ علل الشرائع : ٥٤٦ | ١ ، عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٩٧ | ١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست