نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 19
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٥ ـ باب أن صاحب الكبيرة اذا اقيم عليه الحد
مرتين قتل في
الثالثة الا الزاني ففي الرابعة
[ ٣٤١١٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان عن يونس ، عن أبي الحسن
الماضي عليهالسلام قال : أصحاب
الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن مثله [٢].
[ ٣٤١١٤ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن إبراهيم ، عن حمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي بصير
قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
: الزاني إذا زنا يجلد [١]
ثلاثا ويقتل في الرابعة ـ يعني [٢]
: جلد ثلاث مرات ـ.
قال الشيخ : الأول مخصوص بغير الزنا.
[ ٣٤١١٥ ] ٣ ـ محمد
بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار )
[١] تقدم في الباب ٤ من أبواب
الأمر والنهي. وتقدم ما يدل على إعانة المؤمن في الحديث ٤ من الباب ٥٦ من أبواب
أحكام العشرة ، وما يدل على تحريم المجالسة لأهل المعاصي في الباب ٣٨ من أبواب
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.