نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 189
واليهودية تكون تحت
المسلم فتجلد فيقذف ابنها ، قال : يضرب القاذف حدا ، لأن المسلم حصنها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ،
والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].
٨ ـ باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة
واللقيط
وابن الملاعنة
[ ٣٤٥٢٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان ـ يعني : ابن خالد ـ عن أبي
عبدالله ، ( عن أبيه ) [١]عليهماالسلام قال : يجلد
قاذف الملاعنة.
[ ٣٤٥٣٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يحد قاذف اللقيط ، ويحد قاذف ابن
الملاعنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٥٣١ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل قذف ملاعنة ، قال : عليه الحد.