نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 188
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٧ ـ باب حكم قذف ولد المقرة بالزنا المحدودة
[ ٣٤٥٢٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخزاز ، عن الفضل بن
إسماعيل الهاشمي ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبدالله وأبا الحسن عليهماالسلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام
المسلمين بأنها زنت ، وأن ولدها ذلك من الزنا ، فاقيم عليها الحد ، وأن ذلك الولد
نشأ حتى صار رجلا ، فافترى عليه رجل ، هل يجلد من افترى عليه؟ فقال : يجلد ولا
يجلد ، فقلت : كيف يجلد ولا يجلد؟ فقال : من قال له : يا ولد الزنا لم يجلد ويعزر
وهو دون الحد ، ومن قال له : يا ابن الزانية جلد الحد كاملا ، قلت له : كيف [١] جلد هكذا؟ فقال : إنه إذا قال له : يا
ولد الزنا ، كان قد صدق فيه وعزر على تعييره امه ثانية ، وقد اقيم عليها الحد ،
فان قال له : يا ابن الزانية ، جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهار التوبة
وإقامة الإمام عليها الحد.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن
علي ، عن محمد بن أسلم ، عن الفضل بن إسماعيل نحوه [٢].
[ ٣٤٥٢٨ ] ٢ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي
عبدالله [١]
، قال : النصرانية