responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 187

قال الشيخ : ايجاب الحد على من قذف غير البالغ محمول على من نسب الزنا إلى أحد أبويه ، وايجابه على من قذف كافرا محمول على من كانت امه مسلمة أو على التعزير.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٦ ـ باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه صاحبه

[ ٣٤٥٢٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحكم الأعمى ، وهشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قال للرجل : يا ابن الفاعلة ـ يعني : الزنا ـ فقال : إن كانت امه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة ، وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم ثم تطلب حقها ، وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ، ثمانين جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم [٢].


[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ و ١١ من الباب ٤ من أبواب مقدمات العبادات ، وفي الأحاديث ٨ و ١١ و ١٢ من الباب ٤٤ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا ، وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح ، وفي الباب ٤ من ابواب مقدمات الحدود.

[٣] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب قصاص النفس ، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١١ من أبواب العاقلة.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٥ | ٦.

[١] التهذيب ١٠ : ٦٦ | ٢٤٠.

[٢] الفقيه ٤ : ٣٩ | ١٢٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست