نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 187
قال الشيخ : ايجاب الحد على من قذف غير
البالغ محمول على من نسب الزنا إلى أحد أبويه ، وايجابه على من قذف كافرا محمول
على من كانت امه مسلمة أو على التعزير.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٦ ـ باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه
صاحبه
[ ٣٤٥٢٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحكم الأعمى ، وهشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام في رجل قال
للرجل : يا ابن الفاعلة ـ يعني : الزنا ـ فقال : إن كانت امه حية شاهدة ثم جاءت
تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة ، وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم ثم تطلب حقها ،
وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ، ثمانين جلدة.
[٢] تقدم ما يدل على بعض
المقصود في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ و ١١ من الباب ٤ من أبواب مقدمات العبادات ، وفي
الأحاديث ٨ و ١١ و ١٢ من الباب ٤٤ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا ،
وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح ، وفي الباب ٤ من ابواب مقدمات
الحدود.
[٣] يأتي ما يدل على بعض
المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب قصاص النفس ، وفي الحديثين ٢ و ٣ من
الباب ١١ من أبواب العاقلة.