responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 18

[ ٣٤١١٠ ] ٧ ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن حمران ابن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال [١] : من الحدود ثلث جلد ، ومن تعدى ذلك كان عليه حد.

[ ٣٤١١١ ] ٨ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله : ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون ) [١] فقال : إن الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة ، فمن غضب عليه فزاده فأنا إلى الله منه بريء.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

. ٤ ـ باب عدم جواز حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل

ظلما مع عدم نصرته

[ ٣٤١١٢ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : لايحضرن أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما وعدوانا ، ولا مقتولا ، ولا مظلوما إذا لم ينصره ، لأن نصرة المؤمن على المسلم فريضة واجبة إذا هو حضره ، والعافية أوسع ما لم تلزمك الحجة الظاهرة.


٧ ـ المحاسن : ٣٧٥ | ٣٨٧.

[١] في المصدر زيادة : إن.

٨ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٧ | ٣٦٨.

[١] البقرة ٢ : ٢٢٩.

[٢] تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ قرب الإسناد : ٢٦ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب الأمر والنهي.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست