نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 18
[ ٣٤١١٠ ] ٧ ـ وعن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن حمران ابن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال [١] : من الحدود ثلث جلد ، ومن تعدى ذلك
كان عليه حد.
[ ٣٤١١١ ] ٨ ـ
العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله : ( تلك حدود
الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون )[١]
فقال : إن الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة ، فمن غضب عليه فزاده فأنا إلى
الله منه بريء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
. ٤ ـ باب عدم جواز حضور الانسان عند من يضرب
أو يقتل
ظلما مع عدم نصرته
[ ٣٤١١٢ ] ١ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن
جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام
قال : لايحضرن أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما وعدوانا ، ولا مقتولا ، ولا
مظلوما إذا لم ينصره ، لأن نصرة المؤمن على المسلم فريضة واجبة إذا هو حضره ،
والعافية أوسع ما لم تلزمك الحجة الظاهرة.