نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 177
[ ٣٤٤٩٦ ] ٥ ـ علي
بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا
تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو يكذب نفسه ، فان شهد له ثلاثة وأبى واحد ،
يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة : رأينا مثل الميل في المكحلة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ويأتي ما يدل عليه [٢].
٣ ـ باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه
إلى
اللواط فاعلا أو مفعولا
[ ٣٤٤٩٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم
، عن عباد البصري ، عن جعفر بن محمد عليهماالسلام
قال : إذا قذف الرجل الرجل فقال : إنك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال ، قال : يجلد
حد القاذف ثمانين جلدة.
[ ٣٤٤٩٨ ] ٢ ـ
وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : كان علي عليهالسلام
٥ ـ تفسير القمي ٢ :
٩٦.
[١] تقدم في الحديث ٩ من
الباب ١٢ من أبواب حد الزنا ، وعلى ثبوت الحد مطلق في الحديث ٨ من الباب ١٢ ، وفي
الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤١ من أبواب حد الزنا.
[٢] يأتي في الحديث ١ من
الباب ٣ ، وفي الحديث ١ ، وفي الأحاديث ٤ ـ ٩ ، وفي الاحاديث ١٣ و ١٤ و ٢٢ من
الباب ٤ وفي الحديث ٤ من الباب ٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٣ و ٥
من الباب ١٧ من هذه الأبواب.