responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 177

[ ٣٤٤٩٦ ] ٥ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو يكذب نفسه ، فان شهد له ثلاثة وأبى واحد ، يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة : رأينا مثل الميل في المكحلة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ويأتي ما يدل عليه [٢].

٣ ـ باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى

اللواط فاعلا أو مفعولا

[ ٣٤٤٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري ، عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال : إذا قذف الرجل الرجل فقال : إنك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال ، قال : يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.

[ ٣٤٤٩٨ ] ٢ ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : كان علي عليه‌السلام


٥ ـ تفسير القمي ٢ : ٩٦.

[١] تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب حد الزنا ، وعلى ثبوت الحد مطلق في الحديث ٨ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤١ من أبواب حد الزنا.

[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١ ، وفي الأحاديث ٤ ـ ٩ ، وفي الاحاديث ١٣ و ١٤ و ٢٢ من الباب ٤ وفي الحديث ٤ من الباب ٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٣ و ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٨ | ١٤ ، التهذيب ١٠ : ٦٦ | ٢٤٢ ، التهذيب ١٠ : ٦٦ | ٢٤٣.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٨ | ١٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست