responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 178

يقول : إذا قال الرجل للرجل يا معفوج [١] ، يا منكوح في دبره ، فان عليه حد القاذف.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب [٢] ، وكذا الذي قبله.

وروى الذي قبله أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن غياث ، عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام.

٤ ـ باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفاً ، قناً ومبعضاً

[ ٣٤٤٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة مثله [١].

[ ٣٤٥٠٠ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لانعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا.


[١] في التهذيب : مفتوح ( هامش المخطوط ) ، العفج : النكاح ( الصحاح ـ عفج ـ ١ : ٣٢٩ ).

[٢] التهذيب ١٠ : ٦٧ | ٢٤٥.

الباب ٤

فيه ٢٢ حديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٥ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ٦٥ | ٢٣٧.

[١] التهذيب ١٠ : ٧٢ | ٢٧٤.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٨ | ١٧ ، التهذيب ١٠ : ٧١ | ٢٦٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست