نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 178
يقول : إذا قال
الرجل للرجل يا معفوج [١]
، يا منكوح في دبره ، فان عليه حد القاذف.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
وروى الذي قبله أيضا بإسناده عن محمد بن
علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن غياث ،
عن جعفر بن محمد عليهماالسلام.
٤ ـ باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفاً ،
قناً ومبعضاً
[ ٣٤٤٩٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة مثله [١].
[ ٣٤٥٠٠ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ،
قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام
يقول : لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لانعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد
الحر إلا سوطا.
[١] في التهذيب : مفتوح (
هامش المخطوط ) ، العفج : النكاح ( الصحاح ـ عفج ـ ١ : ٣٢٩ ).