responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 153

أبواب حد اللواط

١ ـ باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا ، ويقتل

المفعول به على كل حال مع بلوغه وعقله واختياره

[ ٣٤٤٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن ( أبي جعفر عليه‌السلام ) [١] قال : الملوط [٢] حده حد الزاني.

[ ٣٤٤٤٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يفعل بالرجل ، قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد ، وإن كان ثقب اقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ ، فقلت له : هو القتل؟ قال : هو ذاك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١] ، وكذا الذي قبله.


أبواب حد اللواط

الباب

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٠ | ٨ ، التهذيب ١٠ : ٥٥ | ٢٠٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٢١ | ٨٢٦.

[١] في الاستبصار : أبي عبدالله عليه‌السلام.

[٢] في التهذيب والاستبصار : المتلوط.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٠ | ٧ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث ٢١ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.

[١] التهذيب ١٠ : ٥٢ | ١٩٤ ، والاستبصار ٤ : ٢١٩ | ٨٢٠.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 28  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست