نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 28 صفحه : 141
٣٦ ـ باب قتل اليهودي والنصراني اذا زنى بمسلمة
، وان
أسلم عند ارادة اقامة الحد
[ ٣٤٤١٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن حنان بن سدير ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته
عن يهودي فجر بمسلمة ، قال : يقتل.
[ ٣٤٤٢٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن رزق الله ، قال : قدم إلى المتوكل رجل
نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم ، فقال يحيى بن أكثم : قد
هدم ايمانه شركه وفعله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، وقال بعضهم : يفعل به كذا
وكذا ، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام
وسؤاله عن ذلك ، فلما قدم الكتاب كتب أبوالحسن عليهالسلام
: يضرب حتى يموت ، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك ، وقالوا : يا أمير
المؤمنين سله عن هذا فانه شيء لم ينطق به كتاب ، ولم تجئ به السنة ، فكتب [١] : إن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا
وقالوا : لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب ، فبين لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى
يموت؟ فكتب عليهالسلام : بسم الله
الرحمن الرحيم ( فلما رأوا بأسنا قالوا : آمنا بالله وحده
وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لمّا رأوا بأسنا سنة الله التي
قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون )[٢] قال : فأمر
به المتوكل فضرب حتى مات.
ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن رزق
الله نحوه [٣].