[ ٣٤٤١٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله ، عن
محمد بن عيسى بن عبدالله ، عن أبيه قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد
، أيجب عليه أن يخلا عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال : لا ، ولكن يرد حتى
يضرب الحد كاملا ، قلت : فما فرق بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله؟ قال :
المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلا إلى التوبة ، لأنه عاين الموت بعينه ، وهذا إنما
يجلد فلا بد من أن يوفى الحد ، لأنه لا يقتل.