[ ٣٤٤٠٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل [١]
، عن بريد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا زنى العبد جلد خمسين ، فان عاد ضرب خمسين ، فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني
مرات فان زنى ثماني مرات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال.
ورواه الكليني عن
علي بن إبراهيم [٢]
، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٤٠٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في المكاتب ، قال : يجلد في الحدّ بقدر ما اعتق منه.
[ ٣٤٤٠٨ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : يجلد المكاتب على قدر ما اعتق
منه ، وذكرأنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله.