٣٢ ـ باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في
الزنا رجم في
التاسعة عبدا كان أو أمة ، ويعطى مولاه القيمة
من بيت المال
[ ٣٤٤٠٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الأصبغ ابن الأصبغ ، عن محمد
بن سليمان [١]
، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، اوبريد العجلي ـ الشك من محمد ـ قال :
قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: أمة زنت؟ قال تجلد خمسين جلدة ، قلت : فانها عادت؟ قال : تجلد خمسين ، قلت :
فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات؟ قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم ،
قلت كيف صار في ثماني مرات؟ فقال : لأن الحر إذا زنى أربع مرات واقيم عليه الحد
قتل ، فاذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة ، قلت : وما العلة في ذلك؟ قال :
لأن الله عزّ وجلّ رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر ، قال : ثم قال : وعلى
إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب.
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن
هاشم نحوه ، إلا أنه قال : في عبد زنى [٢].
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ،
عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن سليمان نحوه ، إلاّ أنّه قال : عبد
زنى ، قال :