٥٦ ـ باب استحباب الإِشهاد على الأرض اذا دفن فيها شيء ، والإِشهاد على القرض وغيره ، والشهادة للميت بالخير
[ ٣٤٠٩١ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا دفنت في الأرض شيئاً فاشهد عليها فانّها لا تؤدّي إليك شيئاً.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الدعاء [١] وغيره [٢] ، وعلى الثالث في الدفن [٣] ، والله الموفق.
الباب ٥٦
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٤٤ / ١٤٩.
[١] تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.
[٢] تقدم في الحديثين ٦ و ٩ من الباب ٥ من أبواب مقدمات التجارة وفي الباب ١٠ من أبواب الدَّين وفي الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الطلاق.
[٣] تقدم في الباب ٩٠ من أبواب الدفن.