نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 414
٥٥ ـ باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق
لغير السنة
[ ٣٤٠٨٨ ] ١ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن ميمون ، عن الصادق جعفر بن
محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : جاء رجل من الأنصار إلى النبي (
صلّى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله اُحبُّ أن تشهد لي على نحل
نحلتها ابني ، فقال : مالك ولد سواه ؟ قال : نعم ، قال : فنحلتهم كما نحلته
؟ قال : لا ، قال : فانّا معاشر الأنبياء لا نشهد على الحيف [١].
[ ٣٤٠٨٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا تشهد على من يطلّق لغير [١] السنّة.
[ ٣٤٠٩٠ ] ٣ ـ وبإسناده
عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، عن أبيه (
عليهما السلام ) ، أنّه قال : تبطل الشهادة في الربا والحيف [١]
، وإذا قال الشهود : إنّا لا نعلم خلّى سبيلهم ، وإذا علموا عزَّرهم.