نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 407
٤٨ ـ باب حكم شهادة الشهود بالحدود إذا لم
يعرفها البائع
وعرفت من غيره
[ ٣٤٠٧٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن ـ يعني : الصفّار ـ أنّه
كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في رجل باع ضيعته من رجل آخر ، وهي قطاع
أرضين ، ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده ، وقال : إذا أتوك بالحدود فاشهد
بها ، هل يجوز له ذلك ؟ أو لا يجوز له أن يشهد ؟ فوقّع ( عليه السلام ) :
نعم يجوز ، والحمد لله ـ إلى أن قال : ـ وكتب : هل يجوز للشاهد الّذي أشهده
بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض الّتي له فيها إذا تعرف حدود
هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولاً ؟ قال : فوقع ( عليه
السلام ) : نعم ، يشهدون على شيء مفهوم معروف ، وكتب : رجل قال لرجلين :
اشهدا أنَّ جميع الدار ـ الّتي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلّها ـ لفلان
بن فلان ، وجميع ما له في الدار من المتاع ، هل يصلح للمشتري ما في الدار
من المتاع ؟ ( والبيّنة لا تعرف المتاع ) [١]
أيّ شيء هو ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يصح [٢]
له ما أحاط الشراء بجمع ذلك إن شاء الله.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن
الصفّار ، وكذا المسألة الاُولى. وزاد : وكتب إليه : هل يجوز أن يشهد على
الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا أنَّ حدود هذه القرية
الّتي باعها الرجل هذه ، فهل يجوز لهذا الشاهد الّذي أشهده بالضيعة ولم
يسمِّ الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الّذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا
له ؟ أم لا يجوز له أن