نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 408
يشهد ، وقد قال لهم
البايع : أشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : لا يشهد إلاّ على صاحب الشيء وبقوله إن شاء الله [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن
الصفار ، وذكر المسائل كلّها [٤].
أقول : هذا محمول على أنّه لا يشهد إلاّ
بقول المالك مجملا ، ولا ينسب التفصيل الذي عرفه من غيره إليه ، بل يجيز
بالصورة أو تشهد إجمالاً ، أو محمول على عدم تعيين المالك الّذي يأتي
بالحدود فيبقى على جهالته ، ويكون الاقرار مبهما ، أو على عدم عدالتهم لما
مرّ [٥].
٤٩ ـ باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنا بشاهدين
، وعدم
ثبوت الزنا بأقل من أربعة
[ ٣٤٠٧٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن أبي حنيفة [١]
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان
، والزنا لا يجوز فيه إلاّ أربعة شهود ، والقتل أشدّ من الزنا ؟ فقال :
لأنَّ القتل فعل واحد والزنا فعلان ، فمن ثمَّ لا يجوز إلاّ أربعة شهود :
على الرجل شاهدان ، وعلى المرأة شاهدان.