نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 387
[ ٣٤٠١٩ ] ٣ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة المملوك من أهل
القبلة على أهل الكتاب.
٣٩ ـ باب أن الكافر إذا اُشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت
[ ٣٤٠٢٠ ] ١ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد ابن مسلم ، قال : سألت
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة ، ثمَّ يسلم
الذميُّ ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا اُشهدا عليه ؟ قال : نعم
، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما.
[ ٣٤٠٢١ ] ٢ ـ وبإسناده
عن صفوان بن يحيى أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أشهد أجيره على
شهادة ثمَّ فارقه ، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم ، قلت :
فيهوديٌّ اشهد على شهادة ثمَّ أسلم ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم.
[ ٣٤٠٢٢ ] ٣ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن
محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن نصراني
اشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ، هو على موضع
شهادته.